-->
المعرفة Knowledge المعرفة Knowledge
recent

آخر الأخبار

recent
all
جاري التحميل ...
all

قرارات وزارة التربية 65 / 66 / 67 المؤرخة في 12 جويلية 2018


قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 65 مؤرخ في 28 شوال 1435 الموافق 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها
إن وزيرة التربية الوطنية
- بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتم.
- و بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 09-02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- و بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 مترم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 19 منه
- و بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
- و بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات.
- و بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية.
- و بمقتضي القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأولى عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 والمتضمن الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2015 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.



- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
- و بمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991، المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.
- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
- و بمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 الذي يحاد کیفیات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
- واعتبارا لإعلان النوايا الممضي مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.

تقرر ما يأتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
المادة 2: تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ، ومن كل الذين يساهمون في التربية والتكوين وفي الحياة المدرسية وفي تسيير مؤسسة التربية والتعليم العمومية والخاصة، بطريقة:
- مباشرة: بواسطة الأساتذة والموظفين والأعوان العاملين بمؤسسة التربية والتعليم
- غير مباشرة: بواسطة أولياء التلاميذ والشركاء والمتدخلين من خارج مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 3: يعد التلميذ، محور العملية التربوية والبيداغوجية.
المادة 4: ترتكز العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية، على المبادئ الأساسية للخدمة العمومية للتربية والتعليم المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية  و النصوص التشريعية والتنظيمية (القانون التوجيهي، المرجعية العامة والخاصة، مناهج وبرامج الدراسات) وكذلك أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، سارية المفعول، لاسيما:
أ- بعنوان المبادئ:
- الحق في التعليم
- إجبارية التعليم الأساسي
- مراعاة خصوصية التلاميذ، في حالة إعاقة،
- مجانية التعليم العمومية
- البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي ولمرفق التربية والتعليم،
- المساواة في الالتحاق بالتعليم.
- العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
- الحيادية وعدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي.
- ديمومة الخادمة العمومية.

ب- بعنوان القيم:
- المواطنة والتفتح على العالم
- احترام القانون،
- احترام حقوق الإنسان والطفل.
- الحرية والمسؤولية.
- العمل والمواظبة واحترام التوقيت.
- التسامح واحترام الآخر.
- الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف.
- الصدق والموضوعية.
- النزاهة والأمانة.
- القدوة والمثالية ،
- التربية في إطار التنمية المستدامة.
المادة 05: يهدف تنظيم الجماعة التربوية، في إطار المبادئ والقيم المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلى ما يأتي:
- توفير الجو الملائم وضمان ظروف العمل الضرورية التي تمكن مؤسسة التربية والتعليم من أداء مهامها،
- الالتزام بقواعد النظام والانضباط.
- تحسين الحياة المدرسية بتعزيز العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم بما يكفل الحكامة في التسيير.
- التكفل بالصعوبات التعلمية للتلاميذ، للوقاية والحد من ظاهرة التسرب المدرسي.
- ربط العلاقات والتبادلات بين مؤسسة التربية والتعليم ومحيطها وتعزيزها بما يخدم مصالحة التلاميذ.
- ترسيخ حب الوطن لدى التلاميذ والاعتزاز بالانتماء إليه باحترام الرموز والثوابت الوطنية: الإسلام، العروبة، الأمازيغية.
- غرس قيام حقوق الإنسان والحريات الأمامية وترسيخها وترقيتها.
- تكريس قيم التسامح والعيش معا بسلام وإبعاد كل أشكال التمييز والإقصاء في المعاملات بين أعضاء الجماعة التربوية.
- تكريس البعد الديمقراطي باعتماد آلية التشاور والحوار والإنصات والاتصال والتواصل لضمان استقرار مؤسسة التربية والتعليم.
- تنمية الشعور بالانتماء لأمة واحدة، يجمعها تاريخ ومكرسة رسميا في جنسية جزائرية
- تحصين المدرسة من أي نشاط إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
- الوقاية من كل أشكال العنف المعنوي واللفظي والجسدي بين أعضاء الجماعة التربوية.
المادة 6: تعد تحية العلم الوطني مصحوبة بأداء النشيد الوطني، وقفة قارة في الحياة المدرسية يتم تجسيدهها بإشراف مدير مؤسسة التربية والتعليم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7: يعمل أعضاء الجماعة التربوية تحت إشراف مدير مؤسسة التربية والتعليم على إعداد مشروع المؤسسة وتجسيده.
الفصل الثاني
أحكام خاصة بسير مؤسسة التربية والتعليم
 المادة 8: تعد مؤسسة التربية والتعليم مرفقا عموميا للتربية والتعليم، تضمن تجديد المبادئ والقيم المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 9 : يخضع الدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم واستعمالها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.
المادة 10: يلتزم المستعملون المرخص لهم بالدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم، في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه، بحماية الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.



المادة 11: يجب ترشيد استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسة التربية والتعليم طبقا للأهداف المسطرة. المادة 12: يمنع استعمال هياكل مؤسسة مديرية التربية والتعليم وتجهيزاتها  لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.
المادة 13: تعمل مؤسسة التربية والتعليم بالنظام الخارجي، ويمكن أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
المادة 14 : ترتكز إدارة مؤسسة التربية والتعليم في تسييرها على مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 15: تسهر مؤسسة التربية والتعليم على ضمان تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة لفائدة التلاميذ، طبقا لمخطط العمل الخاص بالتعلمات وبالنشاطات البيداغوجية ولبرنامج العمل السنوي الذي تقره وزارة التربية الوطنية.
المادة 16: يعمل مدير مؤسسة التربية والتعليم على ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيولة المعلومات  بمساهمة أعضاء الجماعة التربوية، باستغلال مواقع الواب، والأرضيات الرقمية للنظام التربوي ومختلف الفضاءات المخصصة للتلاميذ و للأولياء والموظفين).
المادة 17: تمارس التنظيمات النقابية المسجلة وجمعيات أولياء التلاميذ. نشاطاتها عن طريق فروعها المنصبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.
المادة 18: لا يسمح بالدخول إلى حجرات الدراسة والمخابر ومختلف المحلات والفضاءات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس إلا لموظفي التعليم وموظفي المخابر وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
المادة 19: يمكن مؤسسة التربية والتعليم في إطار انفتاحها على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة ثقافية أو رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية.
المادة 20: يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على نشر تعليمات السلطة السلمية وتبليغها إلى المعنيين عن طريق الوسائل المتاحة.
المادة 21: تخضع الملصقات والإعلانات داخل مؤسسة التربية والتعليم إلى تأشيرة مدير المؤسسة.
المادة 22: يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على برمجة العمليات المتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي تقتضي تدخلا استعجاليا.
المادة 23: يعد مدير مؤسسة التربية والتعليم ويشارك بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية في وضع مخططات الوقاية والامن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والمخاطر الكبرى.
تعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل المؤسسة.
المادة 24: يتخذ مدير مؤسسة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التدابير المناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة.
المادة 25: يتعين على مدير مؤسسة التربية والتعليم في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية الضرورية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.
المادة 26: باستثناء نفقات التمدرس والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا، يمنع منعا باتا التحصيل النقدي والعيني بكل شكل من الأشكال داخل مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 27: يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والمخدرات والمسكرات والمهلوسات داخل مؤسسة التربية والتعليم وكل ما من شأنه المساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة مؤسسة التربية والتعليم.






الفصل الثالث
أحكام خاصة بالتلاميذ
 المادة 28: يخضع تمدرس التلاميذ إلى نصوص تنظيمية، تتضمن توجيهات رسمية وتعليمات ومناهج تعليمية ومواقيت. يتمتع التلاميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات تساهم في إعدادهم لحياة مدرسية وللمسؤولية في المجتمع.
الفرع الأول: الحقوق
المادة 29: للتلاميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى أي نوع من التمييز والحماية من كل لفظ أو تصرف، مبين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال.
المادة 30: يستوجب احترام التلاميذ، حمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومعنوي.
المادة 31: يبلغ النظام الداخلي وجداول التوقيت والبرنامج الخاص بالنشاطات المكملة للتلاميذ وأوليائهم قبل الخروج إلى العطلة الصيفية أو عند الدخول المدرسي.
يسلم القانون الداخلي لكل ولي أمر تلميذ، للإمضاء عليه.
تخصص إدارة المؤسسة الأسبوعين الأولين من الدخول المدرسي، من بين أمور أخرى، لتقديم وشريح النظام الداخلي. المادة 32: تشجع مؤسسة التربية والتعليم الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبينهم وبين كل أعضاء الجماعية التربوية في كل المسائل التربوية، البيداغوجية والتنظيمية وفق إجراءات يحددها النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة 33: يمارس التلاميذ حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم، ويكون التشاور والتحاور مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34: يمكن للتلاميذ الاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35: يخضع العمل المدرسي للتلاميذ ونشاطاتهم التربوية إلى تقييم عن طريق المراقبة المستمرة والاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية، وفق التنظيم المعمول به.
المادة 36: للتلاميذ الحق في الاطلاع على أوراق مختلف التقويمات بعد تصحيحها في القسم وتحتفظ مؤسسة التربية والتعلم بأوراق الاختبارات الفصلية، على الأقل، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر للسنة الدراسية الموالية. يتحمل التلميذ المحافظة علي أوراق مختلف اختبارات التقييم.
المادة 37: تبلغ إدارة مؤسسة مديرية التربية والتعليم النظام الداخلي وجداول التوقيت ورزنامة النشاطات المكملة ورزنامة الاختبارات الفصلية إلى التلاميذ وأوليائهم عن طريق وسائل الاتصال المتوفرة (مراسلات، كراس المراسلة، الفاكس، التراسل الالكتروني الرسائل القصيرة، البريد الالكتروني...) وكل وسيلة مماثلة.
المادة 38: يمنع تسريح التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم في حالة غياب الأستاذ إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو آخر الفترة المسائية.
المادة 39: يمنع إخراج تلميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة.
المادة 40: تتولى إدارة مؤسسة التربية والتعليم في حالة تعرض تلميذ، إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح لدى الوصاية والجهات المعنية وفق التنظيم المعمول به.






المادة 41: تكتسي ممارسة التربية البدنية والرياضية أهمية بالغة في الحياة المدرسية، ولا يمكن إعفاء أي تلميذ من حصد التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية ، يمنح الإعفاء من حصص التربية البدنية طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب محلف.
المادة 42: يشجع التلاميذ على الانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل مؤسسة التربية والتعليم في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية.
تخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات المبرمجة خارج مؤسسة التربية والتعليم لرخصة من أوليائهم وكذا أكتتاب تأمينهم من قبل إدارة مؤسسة التربية والتعليم
المادة 43: يستفيد التلاميذ، في إطار التضامن المدرسي والتضامن الوطني من نشاطات اجتماعية تتمثل خصوصا في اقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية وكذا الأنشطة الترفيهية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 44: يجب على إدارة مؤسسة التربية والتعليم توفير الظروف الملائمة لتمكين التلاميذ في وضعية إعاقة من مزاولة أنشطتهم بصفة عادية حسب إمكانياتها، مع استفادتهم من مزايا خاصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 45: يلتزم التلاميذ بالحضور في الوقت بصفة دائمة ومنتظمة في جميع الحصص النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت.
المادة 46: يلتزم التلاميذ المستفيدون من خامات المطعم المدرسي والنظامين الداخلي ونفص الداخلي بالامتثال إلى الضوابط المحددة في النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم والمطعم المدرسي.
المادة 47: يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك، الحسن مع أفراد الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم وخارجها والتعامل فيما بينهم بالاحترام وروح التعاون وتجنب كل أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمعنوية.
المادة 48: يلتزم التلاميذ داخل مؤسسة التربية والتعليم بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف عليهم كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المحددة في النصوص سارية المفعول.
المادة 49: يجب على التلاميذ إحضار الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة وفق المدونة المقررة والبذلة الرياضية لمزاولة أنشطة التربية البدنية والرياضية.
كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر المراسلة في المتوسطة والثانوية أو وثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية (بطاقة التعريف المدرسية، كراس التقييم، دفتر الكفاءات...).
المادة 50: يلزم التلاميذ، باحترام مواقيت الدراسة، ولا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حالة التأخر إلا بترخيص من مؤسسة التربية والتعليم.
لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد إغلاق أبوابها .
المادة 51: يبلغ أولياء التلاميذ عن تأخرات أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور الشخصي أو عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة ( مراسلات، کراس المراسلة، الفاكس، التراسل الإلكتروني، الرسائل القصيرة، البريد الالكتروني....) وكل وسيلة مماثلة.
المادة 52: تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني إلى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به.






المادة 53: يلتزم التلاميذ المعنيين بالحضور في المطعم والمرقد، وقاعة المذاكرة و وتجنب الاخلال بقواعد الحياة المدرسية الجماعية والا تعرضوا إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه.
المادة 54: يجب على التلاميذ وأوليائهم إبلاغ إدارة مؤسسة التربية والتعليم في حالة الإصابة بأمراض معدية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية وفقا لكل حالة. ولا يمكنهم استئناف الدراسة إلا على أساس رأي طبي.
كما يتعين عليهم إعلام الإدارة بالأمراض المزمنة أو الاضطرابات العصبية قصد السماح لها بالتنسيق مع المصالح المعنية التعامل المناسب، مع كل حالة.
المادة 55: يمنع منعا باتا استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل مؤسسة التربية والتعليم لأهداف غير تربوية، لا سيما الهاتف النقال واللوحة الإلكترونية، وكل وسيلة تمس بحرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية.
المادة 56: يخضع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى رخصة مسبقة تسلمها إدارة مؤسسة التربية والتعليم، لا سيما تحميل الأنشطة التربوية، أو تحويلها، أو تقاسمها أو نشرها.
المادة 57: يلتزم التلاميذ، باحترام مؤسساتهم المدرسية والمحافظة عليها باعتبارها فضاء عموميا مشتركا كواجب تربوي وسلوك مدني، كما يتوجب عليهم العناية بها والمساهمة في بيانتها وتجميلها.
المادة 58: يترتب عن كل إتلاف أو ضرر للمحلات والأثاث والوسائل التعليمية والبيداغوجية مرتكب عمدا من قبل التلاميذ عقوبات تأديبية وتعويضا ماديا أو ماليا يتحمله التلاميذ، وأولياؤهم.
المادة 59: يلتزم كل تلميذ بعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف، باحترام ضوابط السلوك القويم والآداب التي يسنها النظام الداخلي، وباستعمال لغة تواصل ملائمة بين أعضاء الجماعة التربوية.
المادة 60: يمنع على التلميذ، منعا باتا إدخال واستعمال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها داخل مؤسسة التربية والتعليم أو خلال ممارسة الأنشطة المكملة. وأي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية المعمول بها.
كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها، وفي حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم أي المسؤولية.
المادة 61: كل محاولة غش أو تزوير في مختلف أنواع اختبارات التقويم، تعرض المخالف إلى العقوبات المنصوص النظام الداخلي لمؤدية التربية والتعليم
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالموظفين
المادة 62: يتولى مدير مؤسسة التربية والتعليم مسؤولية سير المؤسسة مع احترام مبدأ الحيادية، وينسق وينشط ويتابع كافة الأنشطة.
المادة 63: يخضع جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة إلى سلطة المدير، وهو الرئيس الهرمي لهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 64: يضطلع الأساتذة بدور أساسي في تربية التلاميذ، وتعليمهم وتكوين شخصيتهم بما يتماشى وقيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة المؤسسة التربية والتعليم.
المادة 65: يشكل الموظفون العاملون بمؤسسة التربية والتعليم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن والمسؤولية والمبادرة التي تساعدهم على تنفيذ برنامج عمل المؤسسة في جو ملائم.







الفرع الأول: الحقوق
المادة 66: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم المهنية لا سيما:
- احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية،
- التكوين والترقية.
- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر الحوار والتشاور.
- الإعلام.
المادة 67:  يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على حماية الموظفين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 68: يهدف التكوين، باعتباره حق وواجب إلى مرافقة الموظفين في أداء مهامهم وتعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم وتحضيرهم للترقية المهنية في إطار تحسين نوعية التعليم.
المادة 69: يشارك الموظفون في مختلف عمليات التكوين كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول وفق الخطط القطاعي للتكوين.
المادة 70: يمكن الترخيص للموظف بغيابات استثنائية غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة71: في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل، تتولي مؤسسة  التربية والتعليم القيام بالتصریح به إلى المصالح المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 72: يخضع الحق النقابي إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يراعى في ممارسة النشاط النقابي التعددي عدم الإخلال بمبدأ المسؤولية في استمرارية الخدمة العمومية.
المادة 73: تقدم إدارة مؤسسة التربية والتعليم مساعدتها لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأها التشريعية.
المادة 74: تحدد مؤسسة التربية والتعليم فضاءات خاصة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدا عن أماكن تواجد التلاميذ.
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 75: يتوجب على الموظف، داخل مؤسسة التربية والتعليم، التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويسمح بالتعرف عليه.
المادة 76: يمنع منعا باتا، داخل مؤسسة التربية والتعليم، كل نشاط ذي طبيعة سياسية أو حزبية أو دي تأثير إيديولوجي. المادة 77: يقوم الأساتذة بتطبيق التوجيهات الرسمية والبرامج التعليمية والمواقیت والمناهج ودليل الأستاذ وكل وثيقة ذات طبيعية بيداغوجية تقرها وزارة التربية الوطنية، وفق ما تقتضيه قواعد أخلاقيات المهنة.
المادة 78: يتعين على الأساتذة تبني المقاربات البيداغوجية، المنصوص عليها في البرامج، للوضعيات التعليمية والتعلمية التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.
المادة 79: يتعين على الموظفين اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ، والامتناع عن كل أشكال العنف والإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم كأطفال.
المادة 80: يشارك الموظفون في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية وفي الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم طبقا للتنظيم المعمول به، كما يساهمون في تجسيد مشروع المؤسسة ، ويلتزمون بقواعد السر المهني واحترام السلم الإداري.





المادة 81: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة مؤسسة التربية والتعليم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب.
ويترتب عن كل غياب غير مبرر تطبيق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 82: لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤداة، باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 83: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون، في إطار التشاور مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم، على تغليب الحوار وتفضيل مقاربة الوساطة للوقاية من النزاعات المهنية.
المادة 84: يجب ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترة الإضراب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، بالخصوص في سيرورة الامتحانات المدرسية ورصد العلامات  و حضور جلسات مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.
المادة 85: يمنع إخراج التلميذ، من القسم وحرمانه من الدرس، إلا في الحالات القصوى وعلى أساس تقرير مكتوب ومبرر يقدمه الاستاذ المعني إلى مدير المؤسسة.
المادة 86: يمنع العقاب البدني في كل أشكال العنف اللفظي والمعنوي والإساءة في مؤسسة التربية والتعليم.
ويتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات إدارية دون المساس بحق المتابعة القضائية.
المادة 87: يضمن موظفي التأطير الإداري والعمال المهنيون المداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب، طبقا للترتيبات النظامية سارية المفعول دون المساس بحقهم في العطلة السنوية.
الفصل الخامس
أحكام خاص بأولياء التلاميذ
المادة 88: يتمتع أولياء التلاميذ، بحقوق ويلتزمون بواجبات، للمساهمة في تحقيق أهداف مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 89: يلتزم الأولياء بمتابعة تمدرس أبنائهم ومراقبة مواظبهم وسلوكهم باستمرار من خلال دفتر المراسلة في المتوسط والثانوية ووثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية أو أي وسيلة متوفرة وبحضورهم في مختلف اللقاءات المنظمة لهذا الغرض من طرف مؤسسة التربية والتعليم.
 أولياء التلاميذ مسؤولون عن تصرفات أطفالهم التي قد تسبب ضرر في المؤسسة.
المادة 90: تنظم مؤسسة التربية والتعليم لقاء ات، دورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسة التربية والتعليم والاسرة.
المادة 91: قصد تمكين الأولياء من أداء الدور المنوط بهم، يتعين على مؤسسة التربية والتعليم تزويدهم عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، بالمعلومات الآتية:
- جداول توقيت التلاميذ. والتغييرات التي قد تطرأ عليها.
- تأخرات وغيابات التلاميذ، والسلوكات التي تسجل عليهم.
- النتائج المدرسية التي يتحصل عليها التلاميذ طيلة السنة الدراسية،
- برمدة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة التلاميذ.
المادة 92: تتخذ إدارة مؤسسة التربية والتعليم التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطار مهم  للربط بين الأسرة ومؤسسة التربية والتعليم وتدعيما للعلاقة بينهما.













المادة 93: يساهم أولياء التلاميذ في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تقديم الدعم المعنوي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم.
المادة 94: يشارك أولياء التلاميذ في معالجة الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة عاديا  وباقتراح حلول.
المادة 95: يساهم أولياء التلاميذ، بالتعاون الوثيق مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم وكذا مع البلديات بالنسبة للمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، في إطار الحياة المدرسية، على الخصوص فيما يأتي:
- تجسيد مشروع المؤسسة.
- الحرص على تطبيق النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم والنظام الداخلي للمطعم المدرسي.
- المشاركة في التظاهرات الثقافية ومختلف الاحتفالات المدرسية.
- المساهمة في تنشيط بعض النوادي المدرسية.
- المساهمة بصفة تطوعية وحسب الإمكانيات في صيانة مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 96: يمكن لجمعية أولياء التلاميذ إلصاق برامج أنشطتها بعد موافقة إدارة مؤسسة التربية والتعليم التي تحدد الفضاء المخصص لهذا الغرض.
المادة 97: يلتزم أولياء التلاميذ باحترام الأساتذة وجميع الموظفين العاملين بمؤسسة التربية والتعليم.
الفصل السادس
أحكام خاصة بالشركاء والمتدخلين
المادة 98: يقصد بالشريك، كل شخص له صلة دائمة بمؤسسة التربية والتعليم، لا سيما:
- التنظيمات النقابية المسجلة.
- جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة.
ويقصد بالمتدخل كل شخص يشارك في الحياة المدرسية بنشاطات ذات صلة بمؤسسة مادة التربية والتعليم وفق التشريع والتني المعمول بهما لا سيما:
- مختلف الوزارات.
- الهيئات الوطنية الرسمية.
المادة 99: يعمل الشريك و/أو المتدخل، كل في مجال اختصاصه، في إطار ترقية الحياة المدرسية على ما يأتي:
- تبادل المعلومات بما يخدم مصلحة مؤسسة التربية والتعليم.
- التنسيق والتشاور الدائمين بما يخدم السير الحسن المؤسسة التربية والتعليم وضمان استقرارها.
 - تجسيد التعليم النوعي من خلال ترقية العمل الجماعي وتشجيع جميع المبادرات الفردية والجماعية.
- تشجيع وتثمين كل النشاطات التي يبادر بها التلاميذ، والمرتبطة بقيم المواطنة والمسؤولية وروح التضامن.
- إبراز وتشجيع ابتكارات وإبداعات أعضاء الجماعة التربوية التي من شأنها إضفاء صورة إيجابية عن مؤسسة التربية والتعليم

















الفصل السابع
أحكام ختامية
 المادة 100: يلتزم أعضاء الجماعة التربوية كل في مجال اختصاصه باحترام أحكام هذا القرار وتطبيقه. المادة 101: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.
المادة 102: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 103: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في: 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط

















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة
لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
 - بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 20 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-31 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والتمهم .
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 مترم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها و حمايتها.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 - 227 المؤرخ في 22 ذي القاهرة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
 - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 مبشر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.
- و بمقتضى الرسوم التنفيذي رقم 17-152 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
- و بمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر من سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.
- و بمقتضى القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية.
- و بمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
- و بمقتضى القرار رقم 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
- واعتبارا لإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.


تقرر ما يأتي:
 المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة 2: النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم وثيقة مكتوبة، تحدد حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وقواعد العيش معا وكذا الضوابط التي يلتزمون بها.
يضمن النظام الداخلي السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والتربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم في جو ملائم يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة.
المادة 3: يجب أن يتضمن النظام الداخلي محاور تحتوي على ما يلي:
- تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها.
- تنظيم الحياة المدرسية.
- تنظيم المطعم المدرسي والنظامين الداخلي والنصف داخلي والنقل المدرسي.
- الوقاية والنظافة والأمن.
- تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسساتي والشخصية.
- الحقوق والواجبات
- أحكام خاصة.
المادة 4: يعد مدير مؤسسة التربية والتعليم النظام الداخلي للمؤسسة بالتشاور مع أعضاء الجماعة الجماعة التربوية، ويعرض على المجالس المذكورة في المادة 11 أدناه، للدراسة والمصادقة.
الفصل الأول
مبادئ وقيم النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
المادة 5: يرتكز النظام الداخلي على مبادئ البلدية العمومية للتربية والتعليم، والقيم المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، سارية المفعول، لاسيما :
أ- بعنوان المبادئ
- الحق في التعليم.
- إجبارية التعليم الأساسي.
- مجانية التعليم العمومي
- المساواة في الالتحاق بالتعليم.
- البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي لمؤسسة التربية والتعليم.
- العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
- الحيادية وعدم التمييز على أساس النوع أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي.
- دیمومة الخلية العمومية.
ب- بعنوان القيم:
- احترام القانون.
- احترام حقوق الإنسان.
- الحرية والمسؤولية.
- العمل والمواظبة واحترام الوقت.
- التسامح واحترام الآخر.
- الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف.
- الصدق والموضوعية.
- النزاهة والأمانة.
- القدوة والمثالية.
- التربية في إطار التنمية المستدامة.
- المواطنة والتفتح على العالم.

الفصل الثاني
محاور النظام الداخلي
المادة 6: يضبط النظام الداخلي الحياة داخل مؤسسة التربية والتعليم ويحدد العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية وفق أحكام تتعلق بالمحاور الآتية:
Ø    تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها بخصوص:
- إلزامية رفع العلم الوطني وحفظه مصحوبا بأداء النشيد الوطني.
- تحديد شروط الدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم واستعمالها مع مراعاة تخصيص  فضاءات مهيأة للمعاقين حركيا
- احترام مواقيت الدخول والخروج.
- تأطير حركة التلاميذ ومرافقتهم.
- تنظيم وتأطير الحركات الكبرى والاستراحة.
- تنظيم وتأطير المطعم المدرسي والنظامين الداخلي ونصف الداخلي.
- تنظيم وتأطير دخول وخروج التلاميذ الداخليين، ونصف الداخليين.
- تحديد إجراءات تنقل التلاميذ خارج مؤسسة التربية والتعليم لممارسة التربية البدنية والرياضية وأنشطة تربوية أخرى.
- استعمال الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت التصرف.
- استعمال الفضاءات التربوية والرياضية
- استعمال المخابر.
- استعمال المكتبة وقاعة التوثيق والإعلام المدرسي.
- تنظيم وتأطير النوادي العلمية والثقافية.
- سير وحدات الكشف والمتابعة.
Ø    تنظيم الحياة المدرسية :
- المشاركة في تجسيد مشروع المؤسسة.
- الالتزام بتطبيق جداول التوقيت.
- ضبط مواظبة التلاميذ.
- استعمال وسائل الاتصال المتوفرة (المراسلة، دفتر المراسلة، الفاكس، التراسل الالكتروني، الرسائل القصيرة،
البريد الالكتروني...) أو كل وسيلة مشابهة.
 - تنظيم المذاكرة والمراجعة الجماعية للدروس وتأطيرها.
- تنظيم التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ.
- برمجة حصص المعالجة البيداغوجية وحصص الدعم.
- استعمال دفتر التقويم البيداغوجي وكشوف النقاط.
- المشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية.
- تنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية.
Ø    الوقاية، النظافة والأمن:
- إعداد مخطط الوقاية والأمن.
- الاعتناء بنظافة الجسد والهندام.
- ارتداء المئزر وفق المواصفات المطلوبة.
- المحافظة على نظافة مؤسسة التربية والتعليم والمشاركة في تزيينها.
- منع حيازة وإدخال واستعمال لأي نوع من الأسلحة البيضاء، الألعاب النارية والأدوات الخطيرة.
- منع حيازة واستهلاك وترويج كل أنواع التبغ والمخدرات والمهلوسات والمسكرات وكل ما يضر بصحة التلاميذ.
- منع اصطحاب الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها.
Ø    تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسساتية والشخصية:
- استعمال أجهزة الإعلام الآلي.
- استعمال الهاتف (ثابت أو نقال).
- استعمال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
- استعمال أجهزة ووسائل إلكترونية أخرى.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
المادة 7: يحدد النظام الداخلي حقوق وواجبات التلاميذ وباقي أعضاء الجماعة التربوية.
الفرع الأول: حقوق وواجبات – التلاميذ
 بعنوان الحقوق:
- التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف.
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بما في ذلك التلاميذ المعاقين.
- الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة وفق البرامج والمقررات الرسمية.
- الحماية من كل أشكال العنف أو التمييز.
- السلامة الجسدية والمعنوية.
- المتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
- حرية التعبير في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- التمثيل من طرف مندوبي الأقسام.
- الإعلام والاتصال
 بعنوان الواجبات:
- احترام قواعد الانضباط والمواظبة.
- الالتزام بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف على التلميذ.
- احترام كافة أعضاء الجماعة التربوية.
- نبذ كل شكل من أشكال العنف المخلة بالنظام الداخلي العام لمؤسسة التربية والتعليم.
- نبذ كل أنواع الغش والتزوير.
- المحافظة على الهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية.
- المحافظة على نظافة المؤسسة.
- المحافظة على البيئة ونظافة المحيط.
الفرع الثاني: حقوق وواجبات الموظفين
 بعنوان الحقوق:
- احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية.
- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر الحوار والتشاور.
- المشاركة في مختلف العمليات التكوينية.
- الإعلام والاتصال.
- ممارسة النشاط النقابي.
بعنوان الواجبات:
- تطبيق المناهج والبرامج التعليمية والمواقيت والتوجيهات الرسمية.
- تبني المقاربات البيداغوجية المنصوص عليه في البرامج لوضعيات التعليم والتعلم التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.
- المشاركة في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية المنظمة للحياة المدرسية وكذا في الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم.
- اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ ونبذ كل شكل من أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم.
- التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام يناسب الإطار المهني للمربي ويسمح بالتعرف على الموظف.
- عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي سلوك له تأثير إيديولوجي داخل مؤسسة التربية والتعليم.
الفصل الرابع
التواصل مع أولياء التلاميذ
المادة 8: يحدد النظام الداخلي كيفيات إتصال أولياء التلاميذ مع الأساتذة والفريق التربوي، ويضبط رزنامة اللقاءات فيما بينهم.
المادة 9: يتم إعلام أولياء التلاميذ بالنظام الداخلي للمؤسسة بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية قصد متابعة تمدرس أبنائهم.
الفصل الخامس:
أحكام خاصة
المادة 10: يتمم النظام الداخلي بأحكام  ترتبط بكيفية التكفل بوضعيات تتعلق لاسيما بما يلي:
- التلاميذ، في وضعية إعاقة.
- التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة.
- الإجراءات الواجب القيام بها في حالة وقوع حادث مدرسي.
- الحالات الخاصة.
المادة 11: يصادق على النظام الداخلي مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة ومجلس التوجيه والتسيير في الثانوية. ويرسل إجباريا لاعتماده من قبل مدير التربية للولاية. ويصبح نافدا وجوبا في حالة عدم الرد بعد ثلاثين يوما من تاريخ إرساله.
المادة 12: يمكن عند الاقتضاء أن يعدل النظام الداخلي بنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و11 أعلاه. المادة 13: يكون النظام الداخلي موضوع إعلام ونشر لدى أعضاء الجماعة التربوية بواسطة مختلف الوسائل المتاحة.
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 14 : مراعاة لأحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، تمنح استثنائيا مهلة لا تتعدي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار للمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة 15: تبقى الأحكام الواردة في القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة  1991 المذكور أعلاه، وغير المخالفة لهذا القرار، سارية المفعول.
المادة 16: توضح مناشير لاحقة، عند الاقتضاء  أحكام هذا القرار.
المادة 17: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 67 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء
مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره
إن وزيرة التربية الوطنية:
- بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-23 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017،
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنته من الأملاك الخاصة بالتربية الوطنية، العدل والمتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد
الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يعد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، لاسيما المادة 29 منه
- المرسوم التنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، التي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية.
- و بمقتضى القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو 2006 والمتضمن إنشاء مجلس المدرسة الابتدائية.
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخري.
تقرر ما يأتي
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2003 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره.
المادة 2: يعد مجلس الأساتذة جهاز یعنی بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية.
المادة 3: يتولى مجلس الأساتذة، في إطار أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي:
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية التي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا المجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية للاعتماد.
- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، وفق التنظيم الجاري العمل به، ومتابعة تنفيذه وتقييمه.
- اقتراح التدابير التربوية الكفيلة بترقية الحياة المدرسية وتحسين المردود المدرسي.
- الاطلاع على المناهج والوثائق المرافقة لها وتطبيق المواقيت والتعليمات الرسمية.
- تحديد الوسائل التعليمية والتجهيزات الملائمة لتنفيذ البرامج التعليمية.
- دراسة المعايير المعتمدة في تقييم المردود البيداغوجي للمتعلمين.
- تحديد أساليب المعالجة البيداغوجية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم وفق احتياجاتهم.
- الوقوف على حالات الإعاقة الحسية أو الذهنية أو الاضطرابات النفسية للتلاميذ وإحالتها على وحدة الكشف والمتابعة للتكفل بها مع تبليغها للأولياء.
- توفير الظروف الملائمة لتمدرس الأطفال في حالة إعاقة وتسهيل إدماجهم في الأقسام العادية وفقا لإمكانيات المدرسة الابتدائية.
- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها.
- ضمان مرافقة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وتحضيراتهم للالتحاق بمرحلة التعليم المتوسط.
المادة 4: يتشكل مجلس الاساتذة من:
- مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا.
- مساعد مدير المدرسة الابتدائية إن وجد عضوا.
- موظفوا التعليم بالمدرسة الابتدائية أعضاء.
- يمكن لمدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة.
المادة 5: يجتمع مجلس الأساتذة خمس (5) مرات في السنة الدراسية، خارج أوقات العمل، ويعقد اجتماعه الأول قبل الدخول المدرسي للتلاميذ، والثاني بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من الدراسة. وتعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى نهاية كل فصل دراسي.
- يمكن لمجلس الأساتذة أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه .
المادة 6: يبلغ تاريخ اجتماع مجلس الأساتذة وجدول أعماله إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع.
المادة 7: يخصص الاجتماع الأول لمجلس الأساتذة، أساسا لما يأتي:
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية ،
- إعداد مخطط عمل المجلس للسنة الدراسية.
المادة 8: يخصص الاجتماع الثاني للمجلس الأساتذة أساسا لما يأتي:
- تقديم عرض عام حول نتائج التلاميذ من خلال التقييمات والامتحانات الوطنية.
- تحديد مستويات الكفاءات المكتسبة للتلاميذ، وقدراتهم ومواضبتهم خلال السنة الدراسية المنصرمة.
- وضع خطة للتدريس والتعلم وفق التقييم التشخيصي والتكويني لمكتسبات التلاميذ.
- ضمان تنسيق نشاطات الأساتذة .
- برمجة الأنشطة المكملة للمدرسة وترتيبات تنشيط النوادي المدرسية (القراءة، الأخضر، العلمي، الصحي ...).
المادة 9: يخصص مجلس الأساتذة  في اجتماعاته المنعقدة نهاية الفصلين الأول والثاني أساسا لما يأتي:
- تقويم الكيفيات التي تطبق فيها البرامج التعليمية.
- إعداد دراسة تحليلية للنتائج التي تحصل عليها التلاميذ في كل فصل.
- ضبط فئات التلاميذ المعنيين بالمعالجة البيداغوجية في كل مستوى دراسي.
- تشجيع التلاميذ المتفوقين وتحفيزهم.
المادة 10: يخصص اجتماع مجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل سنة دراسية، أساسا لما يأتي:
- اتخاذ قرارات الانتقال إلى القسم الأعلى أو الإعادة.
- تحليل الحصيلة السنوية لنتائج التلاميذ.
- تحضير أسبوع المدرسة.
المادة 11: تكون قرارات مجلس الأساتذة المتعلقة بالانتقال أو الإعادة نافذة في المدرسة الابتدائية الأصلية أو في مدرسة أخری يحول إليها التلميذ..
المادة 12: تسجل نتائج أشغال مجلس الأساتذة من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين.
 تدون نتائج أشغال مجلس الأساتذة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
تحفظ نسخة رقمية خاصة بهذه المحاضر.
المادة 13: تخضع مشاركة أعضاء المجلس لمقتضيات المهام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 14 : توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.
المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2006 المذكور أعلاه.
المادة 16: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط




بقلم : خليفة آل الشيخ

بقلم : خليفة آل الشيخ

يوتيوبر جزائري و مدون عربي ناشئ يهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنلوجيا و التقنية و هدفه الأول هو تصحيح الأفكار و الدروس الخاطئة التي تنشر في الويب .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

المعرفة Knowledge

2016